وجهة نظـر

هــل تــؤدي المصادقـة علـى مشـروع مراجعـة الدّستــورّ إلى شغـورً دستوري للبرلمــــان؟ !!!

الأستاذ خالد شبلي باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون، المحيط والعمران

إنّ مراجعة الدّستور، محطة هامة، وبارزة في مسار بناء الدّول وتجددها، تستحق من الجميع المشاركة فيها، ومن هذا المنطلق، إرتأينا، المشاركة في دراسة وتحليل مضمون أهم المواد التي جاء بها، هذا المشروع المقترح؛ لتعديل الدّستور في الجزائر لعام 2016، لتنوير الرأي العام، وتقديم مقترحات لسد الثغرات القانونية التي قد تترتب في حالة إقراره، نعالج في هذا العدد، مسألة مهمة، من المسائل المتعلقة بانعقاد البرلمان بشكل عادي، خاصة في حالة المصادقة على هذا المشروع.
إنّ مسألة الأولية الدّستورية، وكما يقر بذلك المختصون، من أهم المسائل المطروحة، وإن إقرار أي مشروع دستوري، يؤدي إلى وجوب احترام أحكامه، والتقييد بها، حيث جاء مشروع التعديل الدستوري المقترح للمصادقة أو التصويت والاستفتاء الشعبي، في الشق المتعلق بالسلطة التشريعية، بإضافات نوعية، ومن بين أهم هذه الاضافات التي جاء بها؛  استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة ( دورة الخريف، ودورة الربيع؛ تدوم  كل واحدة منها 4 أشهر على الأقل و5 أشهر على الأكثر)، وفقًا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 المنظم للعلاقات الوظيفية بين كلا من غرفتي البرلمان والحكومة، حيث أنّه ووفقًا للمادة 118 المعدلة، إستنادًا، لما جاء في مشروع مراجعة التعديل لعام 2016 ، فإنّه تم تبني نظام الدورة الواحدة تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة ، وتدوم 10 أشهر على الأقل.
 كما أنّ المشروع ينص على تعديل المادة 124 من الدستور، والمتعلقة بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، واشترطت حالة الاستعجال، كإضافة نوعية للمادة.
غير أن الاشكال القانوني الذي يطرح هنا، بشدة، والذي قد يترتب عنه، شغورًا دستوريًا للبرلمان بقوة القانون ، هو أن البرلمان الحالي إذا صادق أو صوت بالإيجاب على مشروع هذا التعديل بدون إضافة أو تعديل للأحكام الانتقالية التي تضمنها، خلال هذه الدورة الخريفية، والتي تنتهي قانونًا يوم 2 فيفري 2016، ومن ثم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية. في أقرب آجال، أي قبل افتتاح الدورة الربيعية، المحددة في يوم العمل الثاني من شهر مارس من كل سنة، وخاصة إذا علمنا بأن المشروع قيد الدراسة على مستوى المجلس الدستوري لإبداء رأيه حول الطريقة الواجب، اتباعه في إقراره.
 عطفًا عما سبق، وتأسيسًا، على أهم مبدأ من المبادئ القانون، وهو مبدأ الأثر الفوري للقانون، فإننا نكون أمام شغورًا دستوريًا للبرلمان، أي أنّه دستوريًا لا يحق للبرلمان أن يجتمع في الدورة الربيعية، ويجب الانتظار إلى غاية اليوم الثاني من أيام العمل في شهر ستمبر 2016، كما جاء في نص المادة 118 المعدّلة، وما يؤكد هذا الطرح أنّه، لم يتم الاشارة مطلقًا، ضمن الأحكام الانتقالية لهذه الحالة، سهوًا،  مما يؤدي إلى القول بأنّ هذا المشروع، تم تحضيره مسبقًا، وأنه كان مبرمجًا؛ أن يطرح في بداية الدورة الخريفية أو قبلها، وليس في آخر الدورة العادية.
وفي هذه الحالة ترجع صلاحية التشريع إلى رئيس الجمهورية، في حالة الاستعجال وفقًا للمادة 124 المعدلة ، أيضًا، وهذا الأمر، لا يستساغ، خاصةً ، إذا علمنا بأنه يوجد أكثر من 20 قانونًا، مابين قانون عضوي وقانون عادي، يستوجب إعادة نظر فيها، لتتماشى مع ما جاء في هذه المراجعة الدّستوريّة، المرتقبة، وإن كانت القوانين العادية، يمكن أن يصدرها رئيس الجمهورية بموجب أوامر، مع ضرورة، استفاء شرط الاستعجال، إلا أن القوانين العضوية، وهي أهم القوانين التي يجب مراجعتها، لما لها من علاقة وطيدة، وبارزة بالحياة السيّاسيّة، لا يمكن لرئيس الجمهورية إصدارها بأوامر، وبالتالي نكون أمام فراغ قانوني، وركود مؤسساتي لمدة تقارب 7 أشهر.
ما هي الحلول الواجب القيام بها ؟
 تسنلزم المعالجة القانونية الموجودة في هذا المشروع؛ لتدارك حالة الشغور الدّستوريّ للبرلمان، في حالة إقراره، وذلك إما من قبل رئيس الجمهورية، صاحب المبادرة، آنيًا، أو خلال عرضه للمناقشة في كلا من غرفتي البرلمان، وهذه الحالة الأخيرة مستبعدة، ذلك أنّه، وحسب التجارب السابقة، يتوقع أن يتم تمرير هذا المشروع على المصادقة فقط، بالرغم من أنّه يضم مواد تمس بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، وتوازن المؤسّسات الدّستوريّة، مما يستوجب اقراره، وفقًا لمقتضيات المادة 174 ، وليس وفقًا لحكم المادة 176، ليمكن مناقشة بنوده من قبل ممثلي الشعب ، وتدارك النقائص، وإعطائه أكثر مصداقية من خلال الاستفتاء الشعبي.

 

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024